السيد الخوئي

68

كتاب الطهارة

فإن كان فيها غسل ( 1 ) الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله

--> ( 1 ) المائدة : الآية 6 ، ( 2 ) النساء : الآية 43 .